الجريدة الرسميةالعدد 4238ص 46231 تشرين الثاني 1997
الفصل الخامس
الاجازات
المادة 27-
أ- تكون مدة الاجازة السنوية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي:-
1- ستة اسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كل من كليتي الطب وطب الاسنان المكلف بأعمال طبية اضافية في مستشفى الجامعة
والفروع والمراكز والعيادات التابعة له بموجب خطة الحوافز للعمل الاضافي.
2- ثمانية اسابيع للاداريين من اعضاء الهيئة التدريسية بمن في ذلك الاداريين من اعضائها في كليتي الطب وطب الاسنان.
3- احد عشر اسبوعاً لكل من اعضاء الهيئة التدريسية الاخرين.
ب- توزع الاجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس،
الا اذا اقتضت طبيعة عمل الكلية خلاف هذا الترتيب. وفي جميع الاحوال تكون الاجازة سنوية ولا يجوز تجميعها.
ج- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال اجازته السنوية لقاء مكافاة يحددها الرئيس.