الجريدة الرسميةالعدد 4238ص 46231 تشرين الثاني 1997
أ- اذا نسبت الى اي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد انها تستوجب عقوبة تأديبية
أشد مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية توقيعها، فيترتب عليه رفع أمر المخالفة الى الرئيس معززة بالتحقيقات التي أجريت
بشأنها مع مطالعته او مطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال.
ب- للرئيس إتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة النتي ترفع اليه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة،
وذلك حسبما تقضي به الوقائع المتصلة بها بما في ذلك توقيع العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف مما يدخل ضمن صلاحياته
او تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة الأستاذية والتصرف بعد ذلك بالمخالفة
وفقا لنتائج التحقيق بحفظها او توقيع العقوبة او بإحالتها الى المجلس التأديبي.
ج- اذا قرر الرئيس تقديم المخالف الى المجلس التأديبي يتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من هذه المادة الدفاع عن تقرير اللجنة أمام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم البيانات والمرافعات.