الجريدة الرسميةالعدد 4238ص 46231 تشرين الثاني 1997
أ- يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الإبتدائي بتوقيع اي من العقوبات المنصوص عليها في اي من الفقرات (د)
و (هـ) و ( و) و ( ز) من المادة (46) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الإستئنافي خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي الإبتدائي. ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب الرئيس مقابل ايصال من مدير
هذا المكتب وتحال لائحة الاستئناف الى رئيس المجلس التأديبي الإسئنافي للنظر فيها.
ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الإستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ
الى مركز عمل المستأنف في الجامعة او الى مكان إقامته، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل.
ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي الإبتدائي قطعيا اذا لم يقم المحكوم عليه بإستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.