الجريدة الرسميةالعدد 4238ص 46231 تشرين الثاني 1997
أ- اذا رأى الرئيس او اي من المجلسين التأديبيين او اي لجنة تقوم بالتحقيق في اي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي
يجري النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية من قبل الرئيس الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات
القانونية بشأنها وتوقف الاجراءات، التأديبية الى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب- ان صدرو الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية او تبرئته من التهمة الجزائية التي نسب اليه
لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.