الجريدة الرسميةالعدد 4238ص 46231 تشرين الثاني 1997
تمنح الجامعة الاخصائيين الذين يتم اختيارهم من المستشفيات والمعاهد الخاصة بالتشخيص والعلاج في المملكة بقرار من
رئيس الجامعة وبتنسيب من مجلس كلية الطب القاباً شرفية وذلك على النحو التالي:-
أ- استاذ مساعد سريري (اكلينيكي): يجوز ان يمنح هذا اللقب للأخصائي الحاصل على المؤهل العالي اللازم للتعيين في وظائف
الهيئة التدريسية في كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية على ان قد مضت خمس سنوات على الأقل على حصوله
على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة او ما يعادلها.
ب- استاذ مشارك سريري (اكلينيكي): يجوز ان يمنح هذا اللقب للاخصائي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ)
من هذه المادة مضافا اليها ان يكون قد مضت عشر سنوات على الاقل على حصوله على المؤهل العالي المنصوص عليه في تلك
الفقرة.
ج- استاذ سريري (اكلينيكي): يجوز ان يمنح هذا اللقب الاخصائي الذي تتوفر فيه شروط التعيين في رتبة الاستاذية في جامعة
العلوم والتكنولوجيا الاردنية وفقا لقانون الجامعة وانظمتها.