الجريدة الرسميةالعدد 4238ص 46231 تشرين الثاني 1997
أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي:-
1- ان يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام
2- ان يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة.
3- ان يكون قد نشر انتاجا علميا قيما أدى الى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في
المادة (8) من هذا النظام.
ب- يجوز ان يعين في رتبة أستاذ مشارك من لم يعمل استاذا مساعدا اذا كان قد نشر انتاجا علميا قيما أدى الى تقدم المعرفة.
او قام باعمال مهنية او فنية ممتازة. شريطة ان يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليها في المادة
(8) من هذا النظام مدة عشر سنوات على الأقل.