التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التعيين والتثبيت

المادة 14من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 54 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4238، ص 4623
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4238ص 46231 تشرين الثاني 1997

أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة، وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية الأردني باستثناء المدرس اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1- أمضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة كحد ادني. 2- وكان ناجحا في تدريسه وعلاقاته في الجامعة. 3- وتمت ترقيته الى رتبة أعلى الا اذا كان قد عين في رتبة أستاذ، وفي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي خمس سنوات متواصلة على الأقل في خدمته الفعلية في الجامعة. واذا لم يثبت فتنتهي خدمته حكما. ب- واما المدرس فينظر في تثبيته اذا أمضى سبع سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة. ج- تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة. د- مع مراعاة نص البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون الحد الأعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية عشر سنوات تحسب ابتداء من تطبيق هذا النظام واذا لم يثبت خلال هذه المدة فتنتهي خدمته في الجامعة حكما. هـ- يجوز انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهاء خدمته، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك. و- اذا أعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية يوضع تحت التجربة من جديد وفقا لأحكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 14 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 54 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4238، ص 4623)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية