الجريدة الرسميةالعدد 4238ص 46231 تشرين الثاني 1997
للمجلس بناء على تنسيب الرئيس:-
أ- ان يسمى الاستاذ الذي قضى في رتبة الاستاذية مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة واجرى بحوثا من مستوى
فائق شهدت له بذلك الأوساط العلمية المحلية والعالمية او قام بأعمال متميزة في المجالات المهنية او الفنية استاذا
متميزا. ويمنح الاستاذ المتميز ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك، اضافة الى اي ميزات
اخرى ترى الجامعة منحه اياها.
ب- ان يسمى الاستاذ الذي قضى عشر سنوات على الاقل في الخدمة الفعلية في الجامعة، منها خمس سنوات على الاقل في رتبة
الاستاذية، وكان خلال هذه المدة متفوقا في مجالات التدريس والبحث العلمي او الاعمال المهنية والفنية، استاذا متفوقا.
ويمنح الاستاذ المتفوق ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية، ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك. اضافة الى اي ميزات اخرى
ترى الجامعة منحه اياها.