الجريدة الرسميةالعدد 4238ص 46231 تشرين الثاني 1997
تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:-
أ- القيام بالتدريس واجراء الامتحانات.
ب- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة.
ج- الاشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلاب وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا وخلقيا.
د-القيام بالارشاد الاكاديمي.
هـ- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
و- القيام باي عمل ينهض بالجامعة وبذل اقصى الجهد بالنهوض برسالتها العلمية والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة
الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والادارة.