التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الاجازات

المادة 27من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 54 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4238، ص 4623
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4238ص 46231 تشرين الثاني 1997

الفصل الخامس الاجازات المادة 27- أ- تكون مدة الاجازة السنوية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي:- 1- ستة اسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كل من كليتي الطب وطب الاسنان المكلف بأعمال طبية اضافية في مستشفى الجامعة والفروع والمراكز والعيادات التابعة له بموجب خطة الحوافز للعمل الاضافي. 2- ثمانية اسابيع للاداريين من اعضاء الهيئة التدريسية بمن في ذلك الاداريين من اعضائها في كليتي الطب وطب الاسنان. 3- احد عشر اسبوعاً لكل من اعضاء الهيئة التدريسية الاخرين. ب- توزع الاجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس، الا اذا اقتضت طبيعة عمل الكلية خلاف هذا الترتيب. وفي جميع الاحوال تكون الاجازة سنوية ولا يجوز تجميعها. ج- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال اجازته السنوية لقاء مكافاة يحددها الرئيس.

الإحالة

المادة 27 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 54 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4238، ص 4623)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية