الجريدة الرسميةالعدد 4238ص 46231 تشرين الثاني 1997
الفصل السابع
الايفاد والانتداب والاعارة
المادة 38-
أ- للرئيس بعد أخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة وتنظيم
الامور المتعلقة بهذا الايفاد بما في ذلك الامور المالية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس
وتعتبر مدة ايفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة
والأخار.
ب- يجوز ايفاد المحاضر المتفرغ في بعثه علمية وفقا لأحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.