الجريدة الرسميةالعدد 4238ص 46231 تشرين الثاني 1997
أ- يشكل المجلس التأديبي الإبتدائي لمدة سنة قابلة للتميديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة ممن يحملون ربتة الأستاذية ويعين مجلس العمداء رئيسا له من بين أعضائه، ولمجلس العمداء اعفاء اي منهم
من عضوية المجلس او قبول اعفائه منها.
ب- يشكل المجلس التأديبي الإستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة ممن يحملون رتبة الأستاذية على ان يكون أحد نواب الرئيس من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبي الإستئنافي،
ولمجلس العمداء إعفاء اي منهم من عضوية المجلس او قبول إعفائه منها.
ج- للمجلس تعيين عضو إحتياطي او أكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل اي عضو اصيل يتغيب عن جلسات اي منهما
لاي سبب من الأسباب.