التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الإجراءات التأديبية

المادة 56من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 54 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4238، ص 4623
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4238ص 46231 تشرين الثاني 1997

أ- يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الإبتدائي بتوقيع اي من العقوبات المنصوص عليها في اي من الفقرات (د) و (هـ) و ( و) و ( ز) من المادة (46) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الإستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي الإبتدائي. ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب الرئيس مقابل ايصال من مدير هذا المكتب وتحال لائحة الاستئناف الى رئيس المجلس التأديبي الإسئنافي للنظر فيها. ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الإستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ الى مركز عمل المستأنف في الجامعة او الى مكان إقامته، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل. ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي الإبتدائي قطعيا اذا لم يقم المحكوم عليه بإستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.

الإحالة

المادة 56 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 54 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4238، ص 4623)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية