التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · احكام عامة

المادة 62من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 54 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4238، ص 4623
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4238ص 46231 تشرين الثاني 1997

تمنح الجامعة الاخصائيين الذين يتم اختيارهم من المستشفيات والمعاهد الخاصة بالتشخيص والعلاج في المملكة بقرار من رئيس الجامعة وبتنسيب من مجلس كلية الطب القاباً شرفية وذلك على النحو التالي:- أ- استاذ مساعد سريري (اكلينيكي): يجوز ان يمنح هذا اللقب للأخصائي الحاصل على المؤهل العالي اللازم للتعيين في وظائف الهيئة التدريسية في كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية على ان قد مضت خمس سنوات على الأقل على حصوله على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة او ما يعادلها. ب- استاذ مشارك سريري (اكلينيكي): يجوز ان يمنح هذا اللقب للاخصائي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مضافا اليها ان يكون قد مضت عشر سنوات على الاقل على حصوله على المؤهل العالي المنصوص عليه في تلك الفقرة. ج- استاذ سريري (اكلينيكي): يجوز ان يمنح هذا اللقب الاخصائي الذي تتوفر فيه شروط التعيين في رتبة الاستاذية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية وفقا لقانون الجامعة وانظمتها.

الإحالة

المادة 62 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 54 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4238، ص 4623)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية