الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 346016 آب 1972
يعتبر جميع الجيولوجيين المسجلين في النقابة أعضاء في الصندوق حكما من تاريخ العمل بهذا النظام ويشترط في ذلك ما
يلي:
أ?-لا يجوز للعضو الذي تجاوز الخامسة والاربعين من عمره عند تقديم الطلب الاشتراك في الصندوق لغايات التقاعد ولكنه
يبقى ملزما بدفع عائدات التأمين الاجتماعي 0
ب- للعضو خلال السنتين الأولى والثانية من تاريخ تخرجه عدم الاشتراك في الصندوق لغايات التقاعد ولكنه يبقى ملزما بدفع
عائدات التأمين الاجتماعي، ويمنح الحق في اضافة تلك المدة لسنوات خدمته القابلة للتقاعد شريطة أن يطلب ذلك خطيا خلال
مدة لا تتجاوز السنة الثالثة من تاريخ تخرجه وأن يلتزم بتسديد العائدات التقاعدية المستحقة عليه للصندوق من تاريخ
انتسابه للنقابة اما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لا تتجاوز السنتين وفقا لما يقرره المجلس.
ج- ان يقدم تقريرا عن حالته الصحية من اللجنة الطبية التي يعتمدها المجلس 0