الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 346016 آب 1972
المادة 15 -
يستحق المشترك الراتب التقاعدي وفقا للحالات والاسـس التالية :-
أ- بناء على طلب المشترك على ان لا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن ثلاثين سنة ويستحق في هذه الحالة راتب التقاعد كاملا
والبالغ(210) دنانير 0
ب- بلوغ المشترك الستين سنة من عمره واشتراكه في الصندوق مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على ثلاثين سنة ويحسب الراتب
التقاعدي له في هذه الحالة بضرب الراتب التقاعدي الكامل بعدد اشهر اشتراكه في الصندوق الخاضعة للتقاعد مقسوما على
(360) ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لهذه الغاية 0
ج- في حالة الوفاة او اصابة العضو بعاهة او مرض مقعد عن ممارسة المهنة استنادا الى تقرير اللجنة الطبية فيحسب راتبه
التقاعدي كما يلي :-
1- اذا توافرت في المشترك الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيصرف له الراتب التقاعدي الكامل
2- اذا لم تتوافر في المشترك الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وكان اشتراكه في الصندوق لايقل عن
ستين شهرا فيحسب راتبه وفقا احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على ان لا يقل عن نصف الراتب التقاعدي الكامل 0
3- اذا قل اشتراك العضو في الصندوق عن ستين شهرا فيستحق العضو او ورثته ولمرة واحدة تعويضا يعادل ثلاثة اضعاف ما دفعه
من اشتراكات للصندوق 0