التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام التقاعد والتأمين الإجتماعي للجيولوجيين / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (55) من قانون نقابة الجيولوجيين رقم (47) لسنة 1972 رقم 51 لسنة 1996

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 3460
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 346016 آب 1972

يعتبر الأشخاص المذكورون تالياً من أفراد عائلة العضو المتوفى المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بموجب أحكام هذا النظام:- أ- الزوج أو الزوجة. ب- الأولاد الذين لم يتجاوز أي منهم الثامنة عشرة من عمره والاولاد الذكور ممن هم على مقاعد الدراسة الى حين تخرجهم او بلوغهم الخامسة والعشرين ايهما اسبق . ج- الأولاد المصابون بعاهة جسدية أو عقلية تمنعهم من العمل بناءا على قرار من اللجنة الطبية مهما كان عمر أي منهم. د- البنات العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي لا مورد لهن عند وفاة العضو. هـ- الوالدان المعالان اذا لم يكن لهما مصدر رزق لهما أو معيل آخر. و - الأخوات غير المتزوجات والأرامل اللواتي لا مورد لهن حين وفاة العضو.

الإحالة

المادة 17 من نظام التقاعد والتأمين الإجتماعي للجيولوجيين / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (55) من قانون نقابة الجيولوجيين رقم (47) لسنة 1972 رقم 51 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 3460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية