الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 346016 آب 1972
يعتبر الأشخاص المذكورون تالياً من أفراد عائلة العضو المتوفى المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بموجب أحكام
هذا النظام:-
أ- الزوج أو الزوجة.
ب- الأولاد الذين لم يتجاوز أي منهم الثامنة عشرة من عمره والاولاد الذكور ممن هم على مقاعد الدراسة الى حين تخرجهم
او بلوغهم الخامسة والعشرين ايهما اسبق .
ج- الأولاد المصابون بعاهة جسدية أو عقلية تمنعهم من العمل بناءا على قرار من اللجنة الطبية مهما كان عمر أي منهم.
د- البنات العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي لا مورد لهن عند وفاة العضو.
هـ- الوالدان المعالان اذا لم يكن لهما مصدر رزق لهما أو معيل آخر.
و - الأخوات غير المتزوجات والأرامل اللواتي لا مورد لهن حين وفاة العضو.