الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 346016 آب 1972
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة إذا توفي عضو النقابة قبل إحالته على التقاعد أو بعد ذلك فيقسم الراتب
التقاعدي المستحق للعضو بالتساوي بين المعالين المنصوص عليهم من المادة (17) من هذا النظام.
ب- إذا اشترك أي من المعالين المنصوص عليهم في المادة( 17) من هذا النظام مع الزوج أو الزوجة والأولاد أو مع أي منهم
في الراتب التقاعدي المستحق فيشترط أن لا تقل نسبة الزوج أو الزوجة والأولاد مع أي منهم في الراتب التقاعدي المستحق
فيشترط أن لا تقل نسبة الزوج اوالزوجة والأولاد عن (50%) من الراتب التقاعدي.