الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 346016 آب 1972
يشترط للاستفادة من التقاعد والتأمين الاجتماعي في أي من الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي:-
أ- 1- أن يكون العضو مسجلا في سجل النقابة ومقيما في المملكة.
2- أن يكون العضو مسددا لكامل التزاماته المالية للنقابة وللصندوق.
3- أن يقدم العضو او أحد أفراد أسرته إلى المجلس طلباً خطيا خلال مدة لا تزيد على (30) يوما من تاريخ نشوء الحالة
المستدعية لتقديم المساعدة.
4- ان يرفق بالطلب الاوراق الثبوتية التي يحددها المجلس.
ب- يصدر المجلس قراره بالطلب خلال مدة لا تزيد على (15) يوما من تاريخ تقديمه اليه.