الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 346016 آب 1972
تتولى اللجنة النظر في الأمور الادارية والمالية المتعلقة بالصندوق وتقدم توصياتها بشأنها الى المجلس بما في ذلك
ما يلي:
أ- اقتراح السياسة المالية للصندوق وذلك فيما يتعلق باستثمار أمواله وتنميتها وتحصيلها والمحافظة عليها.
ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق للسنة المقبلة والتقرير السنوي عن أعماله وتقديمها الى المجلس خلال شهر
كانون الأول من كل سنة مالية.
ج- الأمور المتعلقة بالنفقات المترتبة على الصندوق.
د- تحديد الرواتب المستحقة للأعضاء المحالين على التقاعد.
هـ- التنسيب بتعيين الموظفين والمستخدمين في الصندوق وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم.