التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التقاعد والتأمين الإجتماعي للجيولوجيين / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (55) من قانون نقابة الجيولوجيين رقم (47) لسنة 1972 رقم 51 لسنة 1996

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 3460
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 346016 آب 1972

أ- تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضره خمسة من أعضائها على الأقل بمن فيهم النقيب أو نائبه في حالة غيابه، وتتخذ توصياتها بالاجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين ، وفي حالة تساويها يرجح الجانب الذي كان رئيس الجلسة قد صوت معه. ب- يجوز للجنة استدعاء من تراه من أصحاب الاختصاص والخبرة لسماع رأيه في الأمور المعروضة عليها.

الإحالة

المادة 7 من نظام التقاعد والتأمين الإجتماعي للجيولوجيين / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (55) من قانون نقابة الجيولوجيين رقم (47) لسنة 1972 رقم 51 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 3460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية