الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 346016 آب 1972
أ - تعتبر كل من المدد التالية مقبولة للتقاعد على أن يدفع عنها الضرر رسوم الاشتراك في النقابة وعائدات التقاعد
وعائدات التأمين الاجتماعي وللمجلس تأجيل دفعها للمدة التي يراها مناسبة أو تقسيطها.
1 - مدة المرض المقعد عن العمل بصورة مؤقتة للعضو على أن يثبت المرض بتقرير من اللجنة الطبية
2- المدة التي يقضيها العضو في دراسة العلوم الجيولوجية ويحصل في نهايتها على شهادة أعلى من الشهادة
الجامعية التي يحملها في تلك العلوم على أن لا تزيد هذه المدة على خمس سنوات.
3- المدة التي يقضيها العضو في خدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية.
ب- لا تحتسب مدة توقيف العضو عن ممارسة المهنة لإسباب تأديبية مدة خاضعة للتقاعد.