التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام التقاعد والتأمين الإجتماعي للجيولوجيين / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (55) من قانون نقابة الجيولوجيين رقم (47) لسنة 1972 رقم 51 لسنة 1996

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 3460
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 346016 آب 1972

أ - تعتبر كل من المدد التالية مقبولة للتقاعد على أن يدفع عنها الضرر رسوم الاشتراك في النقابة وعائدات التقاعد وعائدات التأمين الاجتماعي وللمجلس تأجيل دفعها للمدة التي يراها مناسبة أو تقسيطها. 1 - مدة المرض المقعد عن العمل بصورة مؤقتة للعضو على أن يثبت المرض بتقرير من اللجنة الطبية 2- المدة التي يقضيها العضو في دراسة العلوم الجيولوجية ويحصل في نهايتها على شهادة أعلى من الشهادة الجامعية التي يحملها في تلك العلوم على أن لا تزيد هذه المدة على خمس سنوات. 3- المدة التي يقضيها العضو في خدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية. ب- لا تحتسب مدة توقيف العضو عن ممارسة المهنة لإسباب تأديبية مدة خاضعة للتقاعد.

الإحالة

المادة 13 من نظام التقاعد والتأمين الإجتماعي للجيولوجيين / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (55) من قانون نقابة الجيولوجيين رقم (47) لسنة 1972 رقم 51 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 3460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية