التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التقاعد والتأمين الإجتماعي للجيولوجيين / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (55) من قانون نقابة الجيولوجيين رقم (47) لسنة 1972 رقم 51 لسنة 1996

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 3460
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 346016 آب 1972

تتولى اللجنة النظر في الأمور الادارية والمالية المتعلقة بالصندوق وتقدم توصياتها بشأنها الى المجلس بما في ذلك ما يلي: أ- اقتراح السياسة المالية للصندوق وذلك فيما يتعلق باستثمار أمواله وتنميتها وتحصيلها والمحافظة عليها. ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق للسنة المقبلة والتقرير السنوي عن أعماله وتقديمها الى المجلس خلال شهر كانون الأول من كل سنة مالية. ج- الأمور المتعلقة بالنفقات المترتبة على الصندوق. د- تحديد الرواتب المستحقة للأعضاء المحالين على التقاعد. هـ- التنسيب بتعيين الموظفين والمستخدمين في الصندوق وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم.

الإحالة

المادة 5 من نظام التقاعد والتأمين الإجتماعي للجيولوجيين / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (55) من قانون نقابة الجيولوجيين رقم (47) لسنة 1972 رقم 51 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 3460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية