التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة / صادر بمقتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم - 30 - لسنة 1987 رقم 26 لسنة 1996

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1893
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 18931 أيلول 1987

تحقيقا للاهداف المقصودة من هذا النظام يتولى المركز القيام بالاعمال والمهام التالية: أ- اقتراح تنظيم متكامل للرعاية الصحية المتخصصة لامراض السكري والغدد الصم والوراثة في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المؤسسات الطبية العامة والخاصة. ب- التعاون مع القطاعات والاجهزة ذات العلاقة على رفع مستوى الرعاية الطبية لامراض السكري والغدد الصم والوراثة. ج- اجراء البحوث والدراسات العلمية لتحديد اسباب الامراض المشمولة باحكام هذا النظام وعلاجها والتعرف على طرق انتشارها في المملكة بهدف الحد من تأثيرها وتقليل مضاعفاتها ضمن برنامج وطني شامل. د- التعاون مع المراكز والمعاهد العاملة في هذا المجال بهدف الاطلاع على جميع البحوث والمستجدات من خلال المؤتمرات والندوات المحلية والعربية والدولية. ه- توثيق البحوث والدراسات والمعلومات والبيانات ذات العلاقة باهداف المركز. و- تشجيع التعليم الطبي المستمر للاختصاصيين والعاملين في هذا المجال للوصول الى المستوى المهني المطلوب. ز- تشجيع التثقيف الصحي للمرضى وذويهم والمواطنين لتحديد النموذج الامثل للتعامل مع المرضى. ح- معالجة امراض السكري والغدد الصم وامراض الوراثة.

الإحالة

المادة 4 من نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة / صادر بمقتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم - 30 - لسنة 1987 رقم 26 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1893)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية