التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة / صادر بمقتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم - 30 - لسنة 1987 رقم 26 لسنة 1996

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1893
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 18931 أيلول 1987

يتولى المجلس المهام التالية: أ- دراسة الامور والمواضيع التالية وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس الاعلى: 1- اقتراح السياسة العامة للمركز 2- اعداد مشاريع التعليمات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية المتعلقة بالمركز 3- دراسة مشروع الموازنة السنوية للمركز ب- دراسة الامور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:- 1- اقرار برامج العمل التنفيذية السنوية والفصلية ومراجعة المذكرات والتقارير الدورية التي يقدمها الرئيس. 2- تقييم برامج المركز وفعالياته وانجازاته ومناقشة تقاريره السنوية ومشاريع خططه المستقبلية. 3- اقرار برامج التعاون والاستشارات المقترحة بين المركز والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية. 4- مناقشة مشاريع وبرامج التمويل واقرارها.

الإحالة

المادة 6 من نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة / صادر بمقتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم - 30 - لسنة 1987 رقم 26 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1893)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية