التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة / صادر بمقتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم - 30 - لسنة 1987 رقم 26 لسنة 1996

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1893
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 18931 أيلول 1987

تتكون الموارد المالية للمركز ممايلي: 1- المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الاعلى في موازنتة السنوية للمركز. 2- المساهمة السنوية التي تخصصها كل من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية وكليات الطب في الجامعات الاردنية الرسمية. 3- عوائد الخدمات العلاجية التي تتحقق للمركز. 4- الهبات والاعانات والتبرعات والمنح والوصايا واي موارد اخرى وريع ما يوقف للمركز ويوافق عليها المجلس الاعلى على ان يوافق مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. ب- يخصص المجلس الاعلى حسابا خاصا للمركز في موازنته السنوية تقيد فيه اموال المركز ويتم الصرف من ذلك الحساب وفقا للتعليمات المالية الخاصة التي يصدرها المجلس الاعلى لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 9 من نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة / صادر بمقتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم - 30 - لسنة 1987 رقم 26 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1893)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية