الجريدة الرسميةالعدد 3321ص 18101 كانون الثاني 1985
المادة (12) يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:-
أ- من باب الى آخر بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من المجلس.
ب- من فصل الى آخر ضمن الباب الواحد، بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.
ج- من مادة الى آخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من الرئيس ، بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص.
د- يشترط في جميع حالات نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة، اخذ رأي المدير المالي ، من حيث عدم تعارض النقل
مع الالتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة والتأكد من وجود الوفر الذي يسمح بالنقل.