الجريدة الرسميةالعدد 3321ص 18101 كانون الثاني 1985
المادة(17) لا يجوز الالتزام باي مبلغ للنفقات المتكررة او صرفه الا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة، اما
النفقات الخاصة بالمشاريع الانمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسابها في حدود المخصصات المرصودة لها كلياً او
جزئياً في الموازنة على ان يتم تأمين اي زيادة في النفقات المقدرة او المطلوبة،لاي مشروع تم التعاقد عليه في موازنات
السنوات المالية القادمة وفي حدود المبالغ المقدرة او المطلوبة لها شريطة ان يكون مجلس الامناء قد وافق مسبقا على
الالتزام برصد المخصصات في موازنات تلك السنوات قبل عقد أي اتفاقية.