التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · النفقات

المادة 19من النظام المالي لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985 رقم 34 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3321، ص 1810
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3321ص 18101 كانون الثاني 1985

المادة (19) للرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية ان يوافق على صرف سلفة مقدما على حساب أي عطاء تمت احالته، لا تزيد على (10%) من قيمته، وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة، ويدرج فيها موافقته على اعطاء الرئيس حق مصادرة الكفالة دون اخطار أو انذار عند اخلاله بالتزاماته. ويحدد الرئيس كيفية استرداد هذه السلفة، ويشترط في تطبيق احكام هذه المادة مراعاة الوضع المالي للجامعة.

الإحالة

المادة 19 من النظام المالي لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985 رقم 34 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3321، ص 1810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية