الجريدة الرسميةالعدد 3321ص 18101 كانون الثاني 1985
المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:
الجامعة: جامعة اليرموك .
المجلس: مجلس الجامعة .
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي.
الوحدة: أي كلمة او معهد او مركز علمي او مدرسة او دائرة ادارية في الجامعة.
المدير: مدير الوحدة في الجامعة.
المدير المالي: مدير الدائرة المالية في الجامعة.
الموظف المالي: المحاسب وأمين الصندوق والمدقق وكاتب الحسابات في الجامعة وأي موظف فيها، يناط به قبض أموالها وحفظ هذه الاموال وصرفها .