التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · احكام عامة

المادة 43من النظام المالي لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985 رقم 34 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3321، ص 1810
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3321ص 18101 كانون الثاني 1985

المادة (43) يصدرالمجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الامور المالية المتعلقة بالجامعة وبصفة خاصة ما يلي: أ- تحديد المبالغ التي تساهم بها الجامعة في رحلات الطلبة وانشطتهم الرياضية، والثقافية ، وغيرها. ب- تحديد المخصصات المالية لكل كلية او وحدة ، من نفقات الضيافة والحفلات وطريقة صرفها. ج- تحديد المخصصات المالية لكل كلية او وحدة ، من نفقات المؤتمرات وبدلات السفر. د- تحديد بدلات الانتفاع من مرافق الجامعة ومساكن العاملين ومنازل الطلبة وشروط تأجير وتحديد البدلات وكيفية دفعها والالتزامات المترتبة على المنتفعين بها. هـ- تحديد بدل الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة. و- صرف تعويض مسؤولية مالية لموظفي الجامعة لمن تقتضي طبيعة عملهم تقاضيها بما فيها تحديد قيمة ذلك التعويض وشروط دفعه.

الإحالة

المادة 43 من النظام المالي لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985 رقم 34 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3321، ص 1810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية