التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الحسابات والسجلات والنماذج والبطاقات

المادة 36من النظام المالي لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985 رقم 34 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3321، ص 1810
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3321ص 18101 كانون الثاني 1985

المادة (36) تحفظ المستندات والنماذج والسجلات المالية المستعملة في الجامعة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها، ويجوز اتلافها بعدذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس، وله ان يوافق على تسليم اي من هذه السجلات والوثائق الى الجهات الرسمية المعنية لتوثيقها.

الإحالة

المادة 36 من النظام المالي لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985 رقم 34 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3321، ص 1810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية