الجريدة الرسميةالعدد 3321ص 18101 كانون الثاني 1985
المادة (9) أ- يصدر الرئيس التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد اجراءات أعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها
والبيانات المرفقة بها.
ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة الى مجلس الامناء لاقرارها ، وذلك بعد دراسته من قبل الجهات المختصة في الجامعة.
ج- اذا لم يتم اقرار موازنة الجامعة قبل ابتداء السنة المالية التي تعود اليها الموازنة فيستمر الانفاق باعتمادات
شهرية يصدر الرئيس بشأنها أوامر صرف بنسبة (1: 12 ) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات
المالية المدورة على ان تسدد المبالغ التي انفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد اقرارها.