التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير / صادر بمقتضى المادتين (114) و (120) من الدستور رقم 16 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4431، ص 1904
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4431ص 190416 أيار 2000

المادة 10 - أ- يتم الانفاق من المخصصات المالية المرصودة في موازنة المركز وفقاً للنظام المالي المعمول به في القوات المسلحة. ب- يتم نقل او تحويل أي مبالغ من بند الى بند اخر في الموازنة بقرار من الهيئة وفقاً لمتطلبات العمل في المركز ، ولا يجوز بأي حال نقل او تحويل أي مبالغ مرصودة للمشاريع الفنية الى بنود اخرى في الموازنة لتغطية مصاريف ادارية في المركز.

الإحالة

المادة 10 من نظام مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير / صادر بمقتضى المادتين (114) و (120) من الدستور رقم 16 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4431، ص 1904)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية