التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير / صادر بمقتضى المادتين (114) و (120) من الدستور رقم 16 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4431، ص 1904
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4431ص 190416 أيار 2000

المادة 11- أ- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- 1- ما يخصص للمركز في موازنة وزارة الدفاع. 2- ايرادات المركز من المشاريع الفنية. 3- المساعدات والهبات والتبرعات التي ترد للمركز. 4- أي عوائد أخرى تتحقق للمركز. ب- يقتصر استعمال المساعدات والهبات والتبرعات المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة في اغراض البحث والتطوير بما يساعد المركز على تحقيق اهدافه. ج- تودع اموال المركز في بنك او أكثر وفقاً لما تقرره الهيئة.

الإحالة

المادة 11 من نظام مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير / صادر بمقتضى المادتين (114) و (120) من الدستور رقم 16 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4431، ص 1904)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية