التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير / صادر بمقتضى المادتين (114) و (120) من الدستور رقم 16 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4431، ص 1904
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4431ص 190416 أيار 2000

المادة 12 - تدعم القوات المسلحة المركز بما يلي:- أ- دفع رواتب العسكريين العاملين في المركز وعلاوات سفرهم ومياوماتهم. ب- توفير متطلبات المركز من الوقود والمحروقات والزيوت. ج- تزويد المركز بالملابس والتجهيزات والاسلحة والمعدات والخدمات اللازمة لأي منها. د- تقديم خدمات التأمين الصحي للعاملين في المركز. هـ- تأمين الاسناد الفني بما في ذلك انقاذ الآليات والاسلحة والاجهزة والماكنات والآلات الدقيقة والعمل على اخلائها وتصليحها وتزويدها. و- تقديم الارزاق بمختلف انواعها. ز- توفير معدات وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية. ح- توفير فرص التدريب للعاملين في المركز في المدارس والمعاهد والكليات التابعة للقوات المسلحة.

الإحالة

المادة 12 من نظام مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير / صادر بمقتضى المادتين (114) و (120) من الدستور رقم 16 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4431، ص 1904)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية