التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير / صادر بمقتضى المادتين (114) و (120) من الدستور رقم 16 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4431، ص 1904
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4431ص 190416 أيار 2000

مهام المركز المادة 3- أ- ينشأ بمقتضى أحكام هذا النظام مركز يسمى ( مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير ). ب- يتولى المركز المهام التالية:- 1- تصميم المعدات والاجهزة الصناعية الدفاعية وغيرها من المعدات والاجهزة وتطويرها. 2- دراسة الحاجة الى المعدات والاجهزة الصناعية الدفاعية او الصناعية التجارية. 3- استخدام التقنيات اللازمة لنشاط المركز. 4- اقامة المشاريع الفنية ذات الجدوى الاقتصادية. 5- اعداد دراسات فنية للمعدات الخاصة بالمركز او باي جهة اخرى واجراء التجارب عليها. 6- تسويق منتجات المركز في الاسواق المحلية والعربية والدولية وفقاً للتعليمات التي تضعها الهيئة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 3 من نظام مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير / صادر بمقتضى المادتين (114) و (120) من الدستور رقم 16 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4431، ص 1904)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية