التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير / صادر بمقتضى المادتين (114) و (120) من الدستور رقم 16 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4431، ص 1904
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4431ص 190416 أيار 2000

المادة 5- تتولى الهيئة الاشراف على المركز وادارته وتنسيق اعماله وتمارس لهذه الغاية الصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمركز واقرار البرامج والخطط اللازمة لتطويرها. ب- الموافقة على اقامة المشاريع الفنية والاشراف على تنفيذها. ج- فتح مكاتب للمركز داخل المملكة او خارجها. د- اقرار موازنة المركز ومراقبة تنفيذها. هـ- تشكيل اللجان المتخصصة اللازمة لاعمال المركز. و- وضع التعليمات اللازمة لشراء اللوازم وبيعها واهدائها. ز- وضع التعليمات اللازمة لتسويق منتجات المركز. ح- الموافقة على إيفاد العاملين في المركز في مهام رسمية خارج المملكة او في بعثات علمية للحصول على درجات عليا في مجال اختصاصهم. ط- بحث أي امور اخرى تتعلق باعمال المركز وانشطته.

الإحالة

المادة 5 من نظام مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير / صادر بمقتضى المادتين (114) و (120) من الدستور رقم 16 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4431، ص 1904)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية