الجريدة الرسميةالعدد 4431ص 190416 أيار 2000
المادة 5- تتولى الهيئة الاشراف على المركز وادارته وتنسيق اعماله وتمارس لهذه الغاية الصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للمركز واقرار البرامج والخطط اللازمة لتطويرها.
ب- الموافقة على اقامة المشاريع الفنية والاشراف على تنفيذها.
ج- فتح مكاتب للمركز داخل المملكة او خارجها.
د- اقرار موازنة المركز ومراقبة تنفيذها.
هـ- تشكيل اللجان المتخصصة اللازمة لاعمال المركز.
و- وضع التعليمات اللازمة لشراء اللوازم وبيعها واهدائها.
ز- وضع التعليمات اللازمة لتسويق منتجات المركز.
ح- الموافقة على إيفاد العاملين في المركز في مهام رسمية خارج المملكة او في بعثات علمية للحصول على درجات عليا في
مجال اختصاصهم.
ط- بحث أي امور اخرى تتعلق باعمال المركز وانشطته.