التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير / صادر بمقتضى المادتين (114) و (120) من الدستور رقم 16 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4431، ص 1904
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4431ص 190416 أيار 2000

اللوازم والاشغال المادة 16- أ- تشكل لجنة عطاءات خاصة بالمركز برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- نائب المدير. 2- رئيس دائرة المشاريع الفنية في المركز. 3- احد موظفي الدائرة المالية في القوات المسلحة لا تقل رتبته عن رائد يسميه رئيس هيئة الاركان لمدة سنتين قابلة للتمديد سنة اخرى ، ويجوز له تبديله خلال مدة عضويته. ب- يعين المدير من بين موظفي المركز اميناً لسر اللجنة.

الإحالة

المادة 16 من نظام مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير / صادر بمقتضى المادتين (114) و (120) من الدستور رقم 16 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4431، ص 1904)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية