الجريدة الرسميةالعدد 4431ص 190416 أيار 2000
مهام المركز
المادة 3- أ- ينشأ بمقتضى أحكام هذا النظام مركز يسمى ( مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير ).
ب- يتولى المركز المهام التالية:-
1- تصميم المعدات والاجهزة الصناعية الدفاعية وغيرها من المعدات والاجهزة وتطويرها.
2- دراسة الحاجة الى المعدات والاجهزة الصناعية الدفاعية او الصناعية التجارية.
3- استخدام التقنيات اللازمة لنشاط المركز.
4- اقامة المشاريع الفنية ذات الجدوى الاقتصادية.
5- اعداد دراسات فنية للمعدات الخاصة بالمركز او باي جهة اخرى واجراء التجارب عليها.
6- تسويق منتجات المركز في الاسواق المحلية والعربية والدولية وفقاً للتعليمات التي تضعها الهيئة لهذه الغاية.