التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الموازنة

المادة 12من النظام المالي لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 33 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3394، ص 1800
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 180030 نيسان 1986

يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:- أ- من باب إلى آخر بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من مجلس الجامعة. ب- من فصل إلى آخر ضمن الباب الواحد، بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس. ج- من مادة إلى أخرى ضمن الفصل الواحد ، بقرار من الرئيس، بناء على تنسيب من العميد أو المدير المختص. د- يشترط في جميع حالات نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة ، أخذ رأي مدير الشؤون المالية ، من حيث عدم تعارض النقل مع الألتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة وللتأكد من وجود الوفر الذي يسمح بالنقل.

الإحالة

المادة 12 من النظام المالي لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 33 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3394، ص 1800)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية