الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 180030 نيسان 1986
يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:-
أ- من باب إلى آخر بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من مجلس الجامعة.
ب- من فصل إلى آخر ضمن الباب الواحد، بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.
ج- من مادة إلى أخرى ضمن الفصل الواحد ، بقرار من الرئيس، بناء على تنسيب من العميد أو المدير المختص.
د- يشترط في جميع حالات نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة ، أخذ رأي مدير الشؤون المالية ، من حيث عدم تعارض
النقل مع الألتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة وللتأكد من وجود الوفر الذي يسمح بالنقل.