الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 180030 نيسان 1986
المادة(6) أ: مدير الشؤون المالية في الجامعة ، مسؤول أمام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات
الخاصة بها والمحافظة على أموال الجامعة والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام.
ب: الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالأعمال المالية المنوطة بهم ، وتنظيم القيود والحسابات المالية ، وفقاً
للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
ج: كل موظف مالي في الجامعة مسؤول شخصيا عن أية خسارة مادية تلحق بالجامعة من جراء تقصيره أو خطئه أو إهماله ، وتقوم
الجامعة بتحصيلها منه بالطريقة التي تراها مناسبة.