الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 180030 نيسان 1986
لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة أو صرفه الا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة أما النفقات
الخاصة بالمشاريع الإنمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسابها في حدود المخصصات المرصودة لها كليا أو جزئيا في
الموازنة على أن يتم تأمين اي زيادة في النفقات المقدرة أو المطلوبة ، لأي مشروع تم التعاقد عليه في موازنات السنوات
المالية القادمة وفي حدود المبالغ المقدرة أو المطلوبة لها شريطة أن يكون مجلس الامناء قد وافق مسبقا على الالتزام
برصد المخصصات في موازنات تلك السنوات قبل عقد اي اتفاقية.