الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 180030 نيسان 1986
المادة(2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
المجلس: مجلس عمداء الجامعة
الرئيس: رئيس الجامعة
العميد: أي عميد في الجامعة
المدير: مدير أي وحدة إدارية أو مركز في الجامعة
مدير الشؤون المالية: مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة
الموظف المالي: المحاسب وأمين الصندوق والمدقق وكاتب الحسابات في الجامعة وأي موظف في وحدة الشؤون المالية يناط به
قبض اموالها وحفظ هذه الأموال وصرفها.