الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 180030 نيسان 1986
المادة(25) تودع أموال الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ، ويحدد الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ
بها ، على أنه لا يجوز استعمال أموال الجامعة بعد قبضها وقبل إيداعها لأي سبب من الأسباب.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 180030 نيسان 1986
الإحالة
المادة 25 من النظام المالي لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 33 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3394، ص 1800)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.