التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الرقابة الداخلية والتقارير

المادة 38من النظام المالي لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 33 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3394، ص 1800
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 180030 نيسان 1986

أ: يقدم مدير الشؤون المالية للرئيس تقريرا ماليا كل ثلاث أشهر ، يبين فيه الوضع المالي للجامعة من حيث الإيرادات والنفقات. ب: يقدم الرئيس إلى مجلس الامناء التقرير السنوي المالي والحساب الختامي في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

الإحالة

المادة 38 من النظام المالي لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 33 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3394، ص 1800)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية