الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 180030 نيسان 1986
المادة(43) يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنتظيم الأمور المالية المتعلقة بالجامعة وبصفة خاصة ما يلي:-
أ- تحديد المبالغ التي تساهم بها الجامعة في رحلات الطلبة وأنشطتهم الرياضية الثقافية وغيرها.
ب- تحديدالمخصصات المالية لكل كلية أو وحدة ، من نفقات الضيافة والحفلات وطريقة صرفها.
ج- تحديد المخصصات المالية لكل كلية أو وحدة من نفقات المؤتمرات وبدلات السفر
د- تحديد بدلات الانتفاع من مرافق الجامعة ومساكن العاملين ومنازل الطلبة وشروط تأخير وتحديد البدلات وكيفية دفعها
والألتزامات المترتبة على المنتفعين بها.
هـ- تحديد بدل الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة.
و- صرف تعويض مسؤولية مالية لموظفي الجامعة لمن تقتضي طبيعة عملهم تقاضيها بما فيها تحديد قيمة ذلك التعويض وشروط
دفعه.