الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 216830 نيسان 1986
المادة 13- يتم شراء المواد المكتبية وفقا للصلاحيات التالية على أن يراعى في ذلك شراء المواد المكتبية بأفضل الشروط
والاسعار وبدلات الاشتراك:-
أ- لمدير المكتبة:
1- شراء مواد مكتبية لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في المرة الواحدة ، وله شراء مواد مكتبية تزيد قيمتها
على (500) دينار ولا تتجاوز (5000) دينار ، بناء على توصية مسبقة من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة
لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
2- الاشتراك في الدوريات المحلية والعالمية وتجديد الاشتراك فيها بأفضل الشروط والاسعار وبدلات الاشتراك.
3- وله في حالات خاصة يقدرها تفويض أي من العاملين في الجامعة أو غيرهم شراء مواد مكتبية من خارج المملكة لا تزيد
قيمتها على (500) خمسمائة دينار.
ب- يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة التي تزيد قيمتها على (1000) الف دينار بقرار
من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة اشخاص من داخل الجامعة أو من خارجها ، على أن يكونوا من المتخصصين والخبراء في المواد
المراد شراؤها ، وتخضع قرارات هذه اللجنة للتصديق وفقا -----------------
ج- يتم شراء المواد المكتبية التي تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار ولا تتجاوز (000ر10) عشرة الاف دينار بقرار
من الرئيس بناء على تنسيب لجنة يشكلها من العاملين في الجامعة.
د- اذا زادت القيمة المقدرة للمواد المكتبية المطلوب شراؤها على (10000) عشرة الاف دينار ، فيتم شراؤها عن طريق اللجنة
وفقا لاحكام هذا النظام.