الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 216830 نيسان 1986
أ-تؤلف في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) برئاسة احد نواب الرئيس الذي يسميه الرئيس وعضوية كل من:-
1-مدير الشؤون المالية.
2-مدير وحدة المشاريع الهندسية.
3-مدير اللوازم.
4-مدير دائرة العطاءات المركزية.
5-ممثل عن الكلية او الوحدة المعنية بالعطاء يسميه العميد او المدير.
6-اثنين من العاملين في الجامعة يسميهما الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
ب-يسمي الرئيس بناء على تنسيب رئيس اللجنة احد اعضائها نائبا له.
ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما
لا يقل عن ستة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل.
د-1- يكون مدير دائرة العطاءات المركزية امين سر للجنة ويتولىحفظ قيودها وسجلاتها وملفاتها ومعاملاتها وتدقيق نماذج
العطاءات والاعلانات ونشرها ومتابعتها والتحقق من ذلك قبل فتح العطاءات.
2-يعين الرئيس العدد اللازم من الموظفين لمساعدة امين سر اللجنة اذا اقتضت الحاجة ذلك.