التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المواد المكتبية

المادة 19من نظام اللوازم والاشغال في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 46 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3394، ص 2168
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 216830 نيسان 1986

المادة 19- بالرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام للجنة شراء لوازم أو مواد مكتبية أو تنفيذ أشغال للجامعة بالتفاوض مع المتعهدين ، وتلزيمهم توريد تلك اللوازم أو المواد المكتبية أو تنفيذ الاشغال المطلوبة دون طرح عطاءات ، وذلك في اي من الحالات التالية بعد استدراح عدد مناسب من العروض ، على أن يتم عرض قرارات اللجنة التي تتخذها بمقتضى هذه المادة على الجهة المخولة بالتصديق على تلك القرارات حسب قيمتها أو كلفتها وفقا لاحكام هذا النظام:- أ- في أي حالة استثنائية عامة وطارئة يقدرها الرئيس ، و تتطلب مواجهتها اجراءات عاجلة لا تتحمل التأجيل. ب- اذا تقرر توحيد الصنف للوازم أو المواد المكتبية أو الاشغال أو التقليل من التنويع فيها أو للتوفير في القطع التبديلية أو لتوفير الخبرة لدى العاملين في الجامعة في استعمال اللوازم أو اي مواد أو اجهزة اخرى وتشغيلها. ج- لشراء قطع تبديلية أو اجزاء مكملة أو الات أو ادوات أو لوازم أو مهمات لا يتوافر أي منها الا لدى مصدر واحد بدرجة الكفاءة أو الجودة المطلوبة. د- للحصول على خدمات فنية أو هندسية متخصصة او استخدام خدمات مهنية أو خبرات علمية لا تتوافر الا لدى جهة واحدة بالكفاءة المطلوبة أو المستوى المقرر. هـ- لشراء لوازم أو مواد مكتبية أو تنفيذ أشغال أو تقديم خدمات اذا كان ذلك يتم بالتعاقد مع مؤسسات حكومية أو تربوية أو ثقافية أو كانت أسعار تلك اللوازم أو المواد المكتبية أو كلفة الاشغال أو اجور الخدمات المطلوبة محددة من قبل السلطات الرسمية. و- اذا كانت اللوازم أو المواد المكتبية أو الخدمات أو الاشغال المطلوبة لا يمكن شراؤها أو الحصول عليها أو تنفيذها الا من مصدر واحد. ز- لشراء المواشي والدواجن الحية. ح- لتزويد المكتبة بالمواد المكتبية بالتعاقد الدوري مع الناشرين والموزعين والمكتبات التجارية في داخل المملكة وخارجها. ط- اذا كان شراء اللوازم أو المواد المكتبية أو الحصول على الخدمات أو تنفيذ الاشغال ، يجب أن يتم من مصدر معين استنادا الى نص قانوني ملزم أو بموجب عقد قرض أو تمويل.

الإحالة

المادة 19 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 46 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3394، ص 2168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية